مقدمة
تتميز المعاملات التجارية عن غيرها من المعاملات في السرعة في إنجازها وسهولة إثبات قيامها بكافـة الوسائل الممكنة، مثل هذه السرعة والمرونة في الأعمال التجارية استدعت ضرورة إيجاد وسائل بديلة لتحل محل النقود في العملية التجارية حيث يفضل التجار عدم دفع الثمن نقداً لما في ذلك من مخاطر وسلبيات على نشاطهم التجاري .
وهكذا أوجد العرف التجاري وسائل بديلة لتحل مكان النقود في المعاملات المختلفة يتم من خلالها إثبات الديون والحقوق المالية المترتبة لأي فرد تجاه غيره من الأفراد نتيجة تعاملهم فيما بينهم وهذه الوسائل يطلق عليها اصطلاحاً “الأوراق التجارية “.
من بين هذه الأوراق هناك الشيك الذي يبقى كما يجمع على ذلك أغلب الفقه الذي تناوله بالدراسة والتحليل القانونيين، مـن أكثر أنواع الأوراق التجارية ذيوعاً في العمل، وأهمها على الإطلاق، حيث يلعب دورا أساسيا في معاملاتنا المختلفة، وفي حياتنا اليومية، وبالنسبة لمختلف الطبقات من تجار وموظفين وعمال وصناع وفلاحـين بوصفه أداة وفاء تقوم مقام النقود، يكون واجب الأداء من قبل المسحوب عليه بمجرد الاطـلاع، علـى خلاف كل من الكمبيالة والسند لأمر اللذين يبقيان بحسب الأصل أداتي ائتمان.
.
المبحث الأول : تعريف الشيك نشأته و خصائصه
المطلب الأول : تعريف الشيك
عرف قانون المعاملات التجارية الاتحادي لدولة الإمارات العربية الشيك في المادة 483 منه بما يلي:
” الشيك ورقة تجارية تتضمن أمرا صادرا من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغا معينا من النقود، لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله.”
كما عرفه قانون التجارة الأردني في المادة 123 منه بما يلي: ” الشيك محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر، يكون مصرفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك وهو المستفيد مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك.”
يمكن تعريف الشيك أيضا بأنه صك محرر وفقاً لبيانات معينة نص عليها القانون يتضمن أمراً غير معلق على شرط بدفع مبلغ من النقود من شخص يسمى الساحب إلى المسحوب عليه البنك بوفاء مبلغ معين من النقود إلى شخص ثالث يسمى المستفيد أو لحامله بمجرد الإطلاع.[1]
عرفت البشرية ثلاث وسائل للتبادل التجري وهي : المقايضة، النقود، والائتمان، وقد تميزت المرحلة الأولى باستخدام المقايضة التي تقوم على مبادلة يلعة بأخرى، وقد كانت تواجه صعوبات عديدة منها : كيفية استبدال السلع الكبيرة الحجم بالسلع الصغيرة الحجم، والسلع الغالية الثمن بالسلع المنخفضة الثمن، كما أن الاختلاف كان يحدث دائما حول معدل الاستبدال، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إيجاد شيء له في ذاته قيمة يقوم مقام السلع التي كانوا يشترون بها ما يحتاجون إليه، فاستعانوا بالنقدين الذهب والفضة، وجعلوهما المعيار لتقويم السلع، وقد اسهمت النقود في تيسير التجارة واتساع حجم التبادل التجاري، ولكنها مع ذلك لم تف بالحاجة التي يتطلبها سرعة التعامل التجاري داخليا وخارجيا مع الاطمئنان على سلامتها وسهولة نقلها من بلد إلى آخر، ومن هنا وجد التعامل بالأوراق التجارية لتلبية تلك الحاجة.
وقد اختلفت الآراء في نسبة اكتشاف الأوراق التجارية إلى تاريخ معين، فنسبها بعض الباحثين إلى الإغريق، ونسبها آخرون إلى عهد حمورابي، ونسبها آخخرون إلى الرومان، وكل هذه الآراء ليس عليها دليل،
ويذكر كثير من الباحثين أن الأوراق التجارية وإن كان قد اختلف في أساسها التاريخي إلا أنه من المؤكد أنها ظهرت وشاع استعمالها منذ القرن الثاني عشر الميلادي حيث استخدمت الكمبيالة وهي أقدم الأوراق التجارية، أما السند الإذني فقد ظهر في القرن السابع عشر الميلادي، وقد استخدم لتنفيذ عقد القرض وظهر بعده في أواخر هذا القرن الشيك بعد إنشاء مصرف انجلتيرا عام 1694 وقد شاع استعمال الشيك في انجلترا منذ ذلك الحين ومنها انتقل إلى سائر البلدان.
وإذا كانت الأوراق التجارية قد برزت وشاع استخدامها منذ ذلك الزمن فإن أصولها كانت معروفة لدى المسلمين، فقد عرفت المجتمعات الإسلامية التعامل بما يشبه السفاتج منذ عصر الصحابة، وعرفت المجتمعات الإسلامية كذلك ما يسمى بصكوك البضائع منذ عصر الصحابة ايضا، هذه الصكوك خرجت في زمن مروان بن الحكم وهي عبارة عن أوراق تصدر من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره، وقد كانت الدولة تدفع هذه الصكوك لجنودها وعمالها في مقابل رواتبهم المستحقة لهم، فكان بعض الناس يتبايعون تلك الصكوك قبل قبض الطعام، فكان إنكار زيد بن ثابت وأبي هريرة لأجل ذلك، لا من أجل مجرد كتابة تلك الصكوك.
وهذه الصكوك تشبه ما يسمى في الوقت الحاضر بسندات البضائع لأو سندات الشحن، التي تتوفر فيها خصائص الأوراق التجارية ، وصكوك جمع صك وقد نقل من هذا المصطلح، المصطلح القانوني
شيك وهذا مما يؤكد القول بأن أصول الأوراق التجارية كانت معروفة لدى المسلمين.
المطلب الثالث : خصائص الشيك
للشيك عدة خصائص من بينها [3]:
- لا يذكر في الشيك عادة أجل الوفاء لأنه مستحق الوفاء دائما لدى الإطلاع
- الشيك يقوم بصورة رئيسية بوظيفة الوفاء، وبوظيفة نقل النقود في شبكات المسافرين، ولا يعتبر الشيك أداة ائتمان لأنه خال من أجل للوفاء.
- لا يجوز اشتراك الفائدة في الشيك وإذا وضع مثل هذا الشرط فالشيك صحيح و الشرط يعتبر لاغيا.
- لا يجوز القبول في الشيك وإذا كتب عليه عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
- من الضروري وجود مقابل الوفاء للشيك، وعند وضع الشيك في التداول بغير رصيد يكون هذا الفعل جريمة معاقبا عليها بموجب قانون العقوبات.
- لا يجوز سحب نسخ من الشيك عندما يكون لحامله، ولكن إذا لم يكن لحامله وكان مسحوبا في الدولة، وواجب الوفاء في دولة أخرى أو العكس جاز سحب النسخ عليه.
- الشيك الصادر في الدول والمستحق الوفاء فيه لا يجوز أن يسحب إلا على مصرف.
- يجوز اثبات امتناع المسحوب عليه عن وفاء الشيك عوضا عن الاحتجاج ببيان صادر من المسحوب عليه مكتوبا ومؤرخا على الشيك.
- يجوز لساحب الشيك أو لحامله تسطير الشيك وعندئذ يسمى الشيك المسطر.
- يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترك عدم وفائه نقدا وذلك بوضعه على الشيك عبارة للقيد في الحساب.
- مدة التقادم في الشيك تختلف عن مدة التقادم المتعلقة بالدعاوي الخاصة بالحوالة. [4]
المبحث الثاني : أهمية الشيك وأنواعه
المطلب الأول : أهمية الشيك [5]
الشيك من أشهر وسائل الدفع وأكثرها شيوعا، بل إننا نجد في الواقع العملي وطبقا لما هو سائد عرفا في البيئة التجارية، وما هو معروف لدى التجار، وجل المتعاملين الاقتصاديين أنه لا يوجد فعليا إلا وسيلة دفع أساسية ألا وهي الشيك، بالإضافة إلى أنها من الوسائل الداخلية والدولية كذلك، أما باقي وسائل الدفع فالتعامل بها جد محدود نظرًا لعدم الاعتراف بها من طرف أغلبية المتعاملين التجاريين، هذا بالرغم من كل الانتقادات الموجهة لقواعد التعامل بالشيك.
ونظرًا لكونه أداة وفاء فهو يحقق فوائد متعددة، من بينها تشجيع كل المتعاملين الاقتصاديين بإيداع النقود في المصارف لما يسمح باستثمار السيولة النقدية، والاستفادة من حركية رؤوس الأموال لاستغلالها في مشاريع إنتاجية مثمرة، قد تكون سببًا مهما في المستقبل القريب في تحسين بنية الاقتصاد ، كما تساهم الكتلة النقدية المودعة لدى البنوك من تطوير بنية اقتصاد العائلة وتحسين المستوى الاجتماعي لها، بما ينسجم مع الأبعاد الثقافية والسياسية في المجتمع .
يضاف إلى ما سبق أن إيداع النقود لدى المؤسسات المالية المؤهلة قانونا ومختلف المصارف يقلل من مخاطر سرقتها وضياعها، وأن الوفاء بالشيك يؤمن للمدين الموفي وثيقة إثبات للوفاء، وذلك أن المصارف تقيد عادة في دفاترها الشيكات المسحوبة عليها، وأسماء الحاملين ممن قبضوا قيمتها نقدًا ويكفي أن الأهمية الرئيسية للشيك كوسيلة دفع قامت على أساس استعماله كأداة لتسوية الديون بحيث تغني عن استعمال النقود في المعاملات المالية عمومًا، وهو ما يخفف من عناء المتعامل الاقتصادي أيضًا في حيازة السيولة النقدية المعتبرة من أجل إبرام الصفقات المالية والتسديد النقدي للديون، نتيجة للمخاطر المحتملة المحيطة بالشيك. [6]
ونظرًا لهذه الفوائد الهامة التي يحققها الشيك باعتباره أداة وفاء ووسيلة دفع أساسية، ونظرًا لتقدم الوعي المصرفي في أوربا وأمريكا وباقي الدول الصناعية والتجارية الكبرى فإننا نجد بأنها قد عمت معظم طبقات تلك الشعوب مما جلب اهتمام المشرعين هناك، ولهذه الأهمية فقد أحاط المشرع الشيك بجملة من القواعد التنظيمية، وضمانات كافية منها ذات طابع مدني ومنها ما هو جزائي، للوصول تدريجيًا في مجتمعنا لنفس المرتبة التي تحتلها النقود في مجال التعامل المالي.
المطلب الثاني : أنواع الشيكات
الفرع الأول : الشيك المسطر
يقصد به الشيك الذي يرسم على صدره، خطين متوازيين بينهما فراغ، بأي اتجاه كان رسمهما ويقضي ذلك إقامة البنك المسحوب عليه دائنا بقيمة الشيك الصالح حامله، ويحقق وفاء قيمة الشيك عن طريق المقاصة، مما يقلل حجم تداول الشيك في المعاملات التجارية، ويكون التسطير عاما بترك الفراغ بين الخطين المتوازيين، كما يكون خاصًا بكتابة اسم بنك معين بينهما، ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسطير خاص فيكتب في الفراغ اسم بنك معين ولا يجوز أن يتحول التسطير الخاص إلى عام بشطب اسم البنك المكتوب بين الخطين، والهدف من تشريع التسطير على الشيك اتقاء تزويره، أو ضياعه، أو سرقته، والتأكد من دفع قيمته إلى صاحبه تجنبًا للأخطاء. [7]
وقد نصت المادة 628 من قانون المعاملات التجارية الإمارتي على أنه[8] :
1 – لساحب الشيك او لحامله ان يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية .
2 – ويتم التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.
3 – ويكون التسطير عاما او خاصا.
4 – فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او اذا كتب بينهما لفظ (مصرف) او اي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاما، اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصا.
5 – ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص، اما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام.
6 – ويعتبر شطب التسطير او اسم المصرف المكتوب فيما بين الخطين كأن لم يكن.
الفرع الثاني : الشيك المعتمد[9]
و هو شيك يقدم للمحسوب عليه بناء على طلب الساحب أو الحامل للتأشير عليه بما يفيد الاعتماد ويترتب على هذا الاعتماد تجميد مقابل الوفاء لصالح الحامل إلى غاية استيفاء قيمة الشيك، فيصبح الوفاء بالشيك مؤكدا غير أن الاعتماد لا يقصد منه القبول لأن الشيك لا يخضع لعملية القبول.
الفرع الثالث : الشيك المقيد في الحساب[10].
حيث يوجد في بعض التشريعات الأجنبية نوع من الشيكات لا يمكن أداء قيمتها بالنقد، بل يجب قيدها حتما في الحساب، ولا يستعمل الشيك في هذه الحالة إلا لإجراء المقاصة، وقد أقرت اتفاقية جنيف مشروعية هذا النوع من الشيكات، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه إلا بطريق القيد في سجلات اعتماد في الحساب أو نقل أو مقاصة.
والملاحظ أن المشرع الفرنسي لم يتبنى هذا النوع من الشيكات في قانونه التجاري إذ قضت المادة 30 من قانون الشيك بأن الشيكات التي من هذا النوع الصادرة من الخارج وتكون واجبة الدفع في فرنسا تعتبر كشيكات مسطرة وتطبق عليها الأحكام المتعلقة بهذا النوع من الشيكات، والهدف من تقييد الشيك منع الوفاء به نقدا هو دفع مخاطر السرقة أو الضياع أو التزوير وتقليل تداول النقود.
الفرع الرابع : الشيك السياحي[11]
و هو شيك معد لاستخدام المسافرين يحرر بقيم محددة، وباسم المستفيد، وهو مسحوب على فروع البنك المسحوب عليه في خارج بلاد الساحب، أو على مراسليه، بهدف الاستفادة منه أثناء السفر، وعدم التعرض لمخاطر حمل النقود، والسفر بها، وصورته أن يودع المسافر في بنك معين في بلده مبلغًا من النقود للحصول عليها في البلاد المساَفر إليها ويسحب بقيمة نقوده ما يساويها من الشيكات ويوقع عليها الساحب أمام موظف البنك عند الإيداع، وأمام موظف فرع البنك، أو البنك المراسل عند السحب ويخضع الشيك السياحي لأحكام الشيك العادي.
خاتمة
الشيك ورقة تجارية تتضمن أمرا صادرا من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغا معينا من النقود، لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله.
يذكر كثير من الباحثين أن الأوراق التجارية وإن كان قد اختلف في أساسها التاريخي إلا أنه من المؤكد أنها ظهرت وشاع استعمالها منذ القرن الثاني عشر الميلادي حيث استخدمت الكمبيالة وهي أقدم الأوراق التجارية، أما السند الإذني فقد ظهر في القرن السابع عشر الميلادي، وقد استخدم لتنفيذ عقد القرض وظهر بعده في أواخر هذا القرن الشيك بعد إنشاء مصرف انجلتيرا عام 1694 وقد شاع استعمال الشيك في انجلترا منذ ذلك الحين ومنها انتقل إلى سائر البلدان
الشيك من أشهر وسائل الدفع وأكثرها شيوعا، بل إننا نجد في الواقع العملي وطبقا لما هو سائد عرفا في البيئة التجارية، وما هو معروف لدى التجار، وجل المتعاملين الاقتصاديين أنه لا يوجد فعليا إلا وسيلة دفع أساسية ألا وهي الشيك، بالإضافة إلى أنها من الوسائل الداخلية والدولية كذلك، أما باقي وسائل الدفع فالتعامل بها جد محدود نظرًا لعدم الاعتراف بها من طرف أغلبية المتعاملين التجاريين.
الشيك أربعة أنواع وهي ، الشيك المسطر، الشيك المعتمد، الشيك المقيد في الحساب، الشيك السياحي.
مراجع
- الدكتورة نادية فضيل، الأواق التجارية ف يالقانون الجزائري، الطبعة الحادية عشر لسنة 2006، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر .
- الدكتور عصام حنفي محمود، الأوراق التجارية، الكمبیالة – سند الأمر – الشیك، بدون طبعة ولا دار نشر.
- الدكتور سعد بن تركي بن محمد الخثلان، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى لسنة 2004، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية.
- الدكتور فوزي محمد سامي، الدكتور فائق محمود الشماع، القانون التجاري، الأوراق التجارية، بدون طبعة ولا دار نشر، جامعة بغداد.
- د. دغيش أحمد، الشيك وفق التعديلات الجديدة للقانون التجاري الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، العدد الرابع لسنة 2011.
- عيسى محمود عيسى العواوده، أحكام الشيك، دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالقانون، رسالة ماجستير، عمادة الدراسات العليا جامعة القدس، القدس، فلسطين1432 ه 2011 م .
- قانون المعاملات التجارية 1993/18
[1] الدكتور عصام حنفي محمود، الأوراق التجارية، الكمبیالة – سند الأمر – الشیك، بدون طبعة ولا دار نشر، ص 287
[2] الدكتور سعد بن تركي بن محمد الخثلان، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى لسنة 2004، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ص21-26 بتصرف
[3] الدكتور فوزي محمد سامي، الدكتور فائق محمود الشماع، القانون التجاري، الأوراق التجارية، بدون طبعة ولا دار نشر، جامعة بغداد، ص 311
[4] مرجع سابق، الدكتور فوزي محمد سامي، ص 311
[5] د. دغيش أحمد، الشيك وفق التعديلات الجديدة للقانون التجاري الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، العدد الرابع لينة 2011، ص 139
[6] مرجع سابق، د. دغيش أحمد، ص 139
[7] عيسى محمود عيسى العواوده، أحكام الشيك، دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالقانون، رسالة ماجستير، عمادة الدراسات العليا جامعة القدس، القدس، فلسطين1432 ه 2011 م ص 14
[8] قانون المعاملات التجارية 1993/18
[9] الدكتورة نادية فضيل، الأواق التجارية ف يالقانون الجزائري، الطبعة الحادية عشر لسنة 2006، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر ص 118
[10] مرجع سابق، ص 119
[11] عيسى محمود عيسى العواوده، ص16





اترك تعليقاً