المبحث الأول : تعريف الاستحسان وأنواعه
المطلب الاول : تعريف الاستحسان لغة واصطلاحا
المطلب الثاني : أنواع الاستحسان
المبحث الثاني : ضوابط الاستحسان و حجيته
المطلب الأول : ضوابط الاستحسان
المطلب الثاني : حجية الاستحسان
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد :
إن علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلك اجتهدوا ما في وسعهم وبينوا بما مكنهم الله ما استطاعوا الوصول إليه من أحكام، استنادا إلى الأدلة التي تبنى عليها الأحكام سواء كانت من المنقول أو المعقولـ واعتمادا على الطرق التي ترشد إلى الفهم الدقيق، وتجنب المجتهد من السير في دروب غير معلومة النهاية، ولا موصلة إلى العلم، أو إلى الظن الذي تطمئن إليه القلوب وسعوا إلى أن يضيفوا إلى الأدلة المتفق عليها من كتاب وسنة وإجماع وقياس، ما يستعينون به على إدراك حكم ما لم يتوصلوا إليه من الأدلة المتفق عليها، فكانت لهم مناهج في هذا المجال ربما اتفق أكثرهم عليها، وربما انفرد بها بعضهم دون بعض، ومن هذه المناهج أو الطرق الاستحسان.
المبحث الأول : تعريف الاستحسان وأنواعه
المطلب الاول : تعريف الاستحسان لغة واصطلاحا
أولا : الاستحسان لغة
الاستحسان على وزن استفعال ، وهو مأخوذ من الحسن ، والقبح ضده ونقيضه أما المعنى المستفاد من زيادة ” الألف والسين والتاء ” على الأصل فهو اعتقاد صفة الشيء ، ويسميه البعض المصادفة والإصابة، فقولك ” استَحسنتُه ” يعني : اعتقدته حسنا ، أو وجدته حسنا ، أو أصبته حسنا[1] ، والاستحسان هو عد الشيء واعتقاده حسنا، ويستحسنه : يعده حسنا.[2]
ثانيا : الاستحسان اصطلاحا
أما في الاصطلاح عند الأصوليين فقد قيلت فيه تعاريف كثيرة، نذكر منها أشهرها:
“ إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد، تعسر عبارته عنه “، ولم يرد هذا التعريف فيما كتبه الإمام في المحصول، ولا فيما كتبه صاحب الحاصل، بل ذكره الآمدي، وابن الحاجب، وجمع آخر من العلماء، وقد عزي هذا التعريف إلى بعض علماء المالكية، وهو ابن رشد الكبير، إذ ذكر أنه قال في الاستحسان : ” إنه ما ينقدح في قلب الفقيه من غير أن يرده إلى أصل بعينه”.[3]
وقد عرفه ابن العربي المالكي : ” الاستحسان : هو إيثار ترك مقتضى الدليل عن طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارضه في بعض مقتضياه”.
وعرفه بعض الحنابلة بقوله : ” الاستحسان : هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص “.[4]
يستفاد من مجموع هذه التعاريف أن المقصود بالاستحسان هو رد العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي، أو استثناء مسألة جزئية من أصلي كلي، لدليل تطمئن إليه نفس المجتهد يقتضي هذا الاستثناء أو ذاك العدل.
المطلب الثاني : أنواع الاستحسان
الاستحسان قد يكون استثناء جزئيا من أصل كلي، أو ترجيح قياس خفي على قياس جلي، وقد ينظر إلى الاستحسان من جهة مستندة، أي دليله أو ما يعبر عنه في الكتب الفقهية، بوجه الاستحسان فيتنوع إلى الأنواع التالية : [5]
- الاستحسان بالنص
وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل من الكتاب أو السنة ومن أمثلة ذلك :
حكم الوصية : القياس يأبى جواز الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت والموت مزيل للملك فتقع الإضافة إلى زمان زوال الملك فلا يتصور وقوعه تمليكا فلا يصح إلا أنهم استحسنوا جوازها بالكتاب والسنة[6] أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ).[7]
فشرع الميراث مرتبا على الوصية فدل أن الوصية جائزة وقوله سبحانه وتعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ) [8] , ندبنا سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على حال الوصية فدل أنها مشروعة.
وأما السنة فما روي أن سعد بن أبي وقاص كان مريضا فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أوصي بجميع مالي ؟ فقال : لا ، فقال : بثلثي مالي ؟ قال : لا قال : فبنصف مالي ؟ قال : لا قال : فبثلث مالي ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ” الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ” [9] متفق عليه
- الاستحسان بالإجماع
كعقد الاستصناع، فهو جائز استحسانا، والقياس عدم جوازه لأنه عقد على معدوم، وإنما جاز استثناء من القاعدى العامة، ووجه الاستحسان جريان التعامل بع بين الناس دون إنكار من أحد فكان إجماعا، ومثل أيضا : دخول الحمامات بأجر معلوم، فالقاعدة العامة تقتضي بفساده لجهالة ما يستهلكه الداخل من الماء، وجهالة المدة التي يمكتها في الحمام، ولكنه جاز استثناء من القاعدة العامة استحسانا لجريان العرف به دون إنكار من أحد دفعا للحرج عن الناس فكان إجماعا.
- استحسان الضرورة [10]
وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل الضرورة ومن أمثلة ذلك :
الحكم بطهارة الآبار والحياض بعدما نجست فإن القياس يأبى جوازه لأن ما يرد عليه النجاسة يتنجس بملاقاته,لكن حكم بطهارتها للضرورة المحوجة إلى ذلك لعامة الناس فإن الحرج مدفوع بالنص.
وكذلك جواز عقد الإجارة فإنه ثابت بخلاف القياس لحاجة الناس إلى ذلك فإن العقد على المنافع بعد وجودها لا يتحقق ؛لأنها لا تبقى زمانين فلا بد من إقامة العين المنتفع بها مقام الإجارة في حكم جواز العقد لحاجة الناس إلى ذلك.
- استحسان القياس [11]
هو نوع من الاستحسان تقطع فيه المسألة الاستحسانية عن نظائرها القياسية الظاهرة ، وتلحق بنظائر قياسية خفية .و مثاله : إذا دخل الحرز جماعة ، فتولى بعضهم الأخذ ، قطعوا جميعا و القياس المعدول عنه : أن تقطع يد من حمل المسروق إلى خارج الحرز فقط ؛ لأن فعل السرقة لا يتم إلا بالإخراج بعد الأخذ ، فالأخذ وإن أضيف إلى الكل ، فإن الإخراج إنما أضيف للبعض.
وجه الاستحسان : إن إخراج المسروق تم من الكل معنى ، بسبب المعاونة ، فتقاس على السرقة الكبرى ، فإن السارقين يوزعون الأدوار فيما بينهم ، فيحمل بعضهم المتاع ، ويستعد الآخرون للدفع ، فتمام الفعل والقدرة عليه تحصلت بهم جميعا ، فلو امتنع القطع لسد باب الحد.
- استحسان المصلحة
تضمين الأجير المشترك ما يهلك عنده من أمتعة الناس، فإن القياس يقتضي بعدم تضمينه إلا
بالتعدي ،أو بالتقصير ، لأنه أمين ، ولكن أفتى كثير من الفقهاء بوجوب الضمان عليه استحسانا رعاية لمصلحة الناس بالمحافظة على أموالهم.
- استحسان سنده العرف
وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل العرف ومن أمثلة ذلك[12]:
استئجار الحمام بأجرة معينة دون تحديد كمية الماء ومدة المكث فالقياس يمنع من جواز ذلك لجهالة الكمية والمدة لكنهم استحسنوا ترك هذا القياس، لأن الجهالة المذكورة لا تفضي إلى المنازعة والخصومة لتعارف الناس على ذلك، وكذا في الشركة إذا سافر أحدهما بالمال و قد أذن له بالسفر أو قيل له اعمل برأيك أو عند إطلاق الشركة فالقياس أن لا ينفق شيئا من ذلك على نفسه أو طعامه، لأن الإنفاق من مال الغير لا يجوز إلا بإذنه نصا لكن ترك القياس لاستحسان العرف فله أن ينفق من جملة المال على نفسه في الاستئجار والطعام ونحوهما من رأس المال لأن عادة التجار الإنفاق من مال الشركة و المعروف كالمشروط.
المبحث الثاني : ضوابط الاستحسان و حجيته
المطلب الأول : ضوابط الاستحسان
إن الاستحسان سواء كان منهجا من مناهج الاجتهاد أو دليلا من الأدلة التبعية لابد أن تحكمه ضوابط شرعية تنظم عمل المجتهد وتحكمه، وتنير الطريق أمامه في اجتهاده، وتسد باب الهوى والتشهي أمام كل جاهل أو مفسد، ومن الجدير بالذكر أن الحنفية لم يفردوا ضوابط الاستحسان بالبحث ؛ لأنها معلومة لديهم بالبداهة ولكن يمكن للباحث استقراؤها من خلال ما كتبوه في الفروع والأصول لنجد أنها ستة ضوابط رئيسية [13]:
الضابط الأول: أن يكون الحكم الاستحساني محققا لمقاصد الشريعة العامة
إن مقصد الشريعة الإسلامية المطهرة هو تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، وذلك عن طريق أحكامها وتكاليفها الشرعية، فالعمل بتلك الأحكام والتكاليف يضمن حفظ مقصدها في الخلق .
الضابط الثاني: أن يكون للحكم المستحسن سند شرعي
إن السند الشرعي نصا كان أو إجماعا أو ضرورة أو قياسا يخرج الحكم المستحسن من كونه هوى للمستحسِن ، إلى صف منظومة الأحكام الشرعية المعتد بها .
الضابط الثالث : ألا يعارض الحكم الاستحساني أصلا من أصول الشريعة ، أو نصا محكما من الكتاب أو السنة المتواترة ، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة
إذا كان من الصعب أن نتصور هذه المعارضة إذا كان سند الحكم الاستحساني نصا أو إجماعا أو قياسا ، فإن من المحتمل تصورها إذا كان السند : ( ضرورة أو مصلحة أو عرفا ) .
و لا يخفى أن كثيرا من أهل الهوى قد اتخذوا من هذه الأدلة الشرعية بوابة مشرعة للولوج إلى ما حرم الله ، فلا بد من الضابط المذكور ؛ ليكون سدا منيعا في وجه كل صاحب هوى .
الضابط الرابع : أن يُعمل بالاستحسان إذا كان في تطبيق الحكم الشرعي بعد عن مقاصد الشريعة
إن الاستحسان علاج ناجع عندما تكون لوازم الأدلة ومآلاتها بعيدة عن مقاصد الشريعة ، ولا شك أن النظر في مآلات الأدلة ولوازمها معتبر ومقصود شرعا.[14]
الضابط الخامس : أن يكون المستحسِن هو المجتهد
إذا كان الاستحسان منهجا اجتهاديا أو دليلا شرعيا فإنه لابد أن يكون المستحسِن هو المجتهد لأن المجتهد هو الذي يعرف كيف يوظف المنهج وكيف يسير عليه، ويعرف كذلك كيف يستنبط من الدليل .
الضابط السادس : ألا يؤدي الحكم المستحسن إلى ذريعة فساد
الذريعة : هي التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة.
والمفسدة : هي كل ما فوت مقصود الشارع .
إذا كان الاستحسان رقيبا أمينا على مآل تطبيق الأحكام الشرعية ، يحفظ خط سيرها من الميل عن طريق مقاصد الشارع وفي هذا مصلحة عظمى فلا يجوز أن تنقلب الغاية من الحكم المستحسن لتصير مفوتة لمقاصد الشارع ، ومثال هذا الضابط : بيع الوفاء الذي يؤول تجويزه إلى إباحة الربا.
المطلب الثاني : حجية الاستحسان
اختلف الفقهاء في حجية الاستحسان على مذهبين :
المذهب الأول : الاستحسان دليل شرعي تثبت به الأحكام ، وعلى هذا فهو حجة ، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك ، رحمهم الله .
المذهب الثاني : أنه ليس بدليل شرعي ، وإنما هو تذوق وتلذذ وجرأة على التشريع بالهوى والرأي في مقابلة ما يوجبه الدليل الشرعي ، وعلى هذا فهو ليس بحجة ، وهذا قول بعض العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه الله ، فقد نقل عنه أنه قال : ” من استحسن فقد شرع ” [15]
أدلة القائلين بالاستحسان :
الدليل الأول من الكتاب : قوله تعالى : ((الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ))[16]، وقوله تعالى : (( وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ))[17] ، ووجه الاحتجاج بالآية الأولى ورودها في معرض الثناء والمدح لمتبع أحسن القول، وبالآية الثانية من جهة أنه أمر باتباع أحسن ما أنزل، ولولا أنه حجة لما كان كذلك.
الدليل الثاني من السنة : قوله صلى الله عليه وسلم ( ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن) ، ووجه الاستدلال به ، أن الاستحسان حسن عند الله ، فدل على أنه حجة إذ لو لم يكن حجة لما كان عند الله حسنا . [18]
الدليل الثالث : الاجماع : إجماع الأمة على استحسان دخول الحمام من غير تقدير الزمان واللبث فيه ، ومن غير تقدير للماء والأجرة والعوض .
خاتمة
الاستحسان هو عبارة عن استثناء من عموم القاعدة أو الدليل لسبب من الأسباب وهو ليس دليل قائم بنفسه، وإنما هو مفهوم عام مطلق على استثناء بعض الجزئيات من حكم الدليل العام، لدليل خاص، والاستحسان يعتمد في حكمه على ملاحظة الضرورة أو الحاجة، التي تندفع بتلبيتها المشقة عن الناس ويزول الحرج بها، فهو يعد طريقا ممهدا لتحصيل أحكام كثير من الوقائع والنوازل المعاصرة، سواء كان بتطبيقه منهجا للحصول على الأحكام أو بتوسيع مجال ماستحسن، وجعله شاملا حتى للصور المعاصرة.
وقد وقع الخلاف في حجية الاستحسان بين الأئمة وعند الجمهور، أن الاستحسان دليل شرعي
تثبت له الأحكام وعلى هذا فهو حجة ، وخالف الإمام الشافعي رحمه الله وقال : ” من استحسن فقد شرع ” والقول الراجح هو القول الأول نظرا إلى الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع .
مراجع
- القرآن الكريم
- ابن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم (ت : ٧١١ ه ) ، لسان العرب ، ط ١٥ ١ م ، دار صادر ودار بيروت بيروت.
- الشاطبي ، الموافقات في أصول الشريعة (٤/ ١٦٥-١٥٣)
- الدكتور فاديغا موسى، أصول فقه الإمام مالك، أدلته العقلية، المجلد الأول، الطبعة الأولى لسنة 2007، السعودية، دار التدمرية.
- يعقوب بن عبد الوهاب الباجسين، الاستحسان، حقيقته أنواع حجيته تطبيقاته المعاصرةـ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى لسنة 2007.
- الدكتور عبد الكريم زيدان، الوجيز في اصول الفقه، الطبعة السادسة، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع.
- طاهر محمود، الاستحسان أنواعه وحكمه، Pakistan Journal of Islamic Research Vol 10, 2012.
- صحيح البخاري,
- حسان عوض إبراهيم أبو عرقوب، تطبيقات الاستحسان في أحكام البيوع عند الحنفية ( دراسة تحليلية مقارنة لأمثلة مختارة )، رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الأردن.
[1] ابن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم (ت : ٧١١ ه ) ، لسان العرب ، ط ١٥ ، ١ م ، دار صادر ودار بيروت بيروت.
[2] الدكتور فاديغا موسى، أصول فقه الإمام مالك، أدلته العقلية، المجلد الأول، الطبعة الأولى لسنة 2007، السعودية، دار التدمرية، ص 338
[3] يعقوب بن عبد الوهاب الباجسين، الاستحسان، حقيقته أنواع حجيته تطبيقاته المعاصرةـ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الطبعة الأولى لسنة 2007- ص 14
[4] الدكتور عبد الكريم زيدان، الوجيز في اصول الفقه، الطبعة السادسة، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع، ص 230
[5] مرجع سابق، الدكتور عبد الكريم زيدان، ص 233
[6] طاهر محمود، الاستحسان أنواعه وحكمه، Pakistan Journal of Islamic Research Vol 10, 2012، ص 175
[7] سورة النساء ، الآية 11
[8]سورة المائدة، الآية 106
[9] صحيح البخاري, ¾ كتاب الوصايا,
[10] مرجع سابق، طاهر محمود،، ص177
[11] حسان عوض إبراهيم أبو عرقوب، تطبيقات الاستحسان في أحكام البيوع عند الحنفية ( دراسة تحليلية مقارنة لأمثلة مختارة )، رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الأردن– ص 30
[12] مرجع سابق، طاهر محمود، ص176
[13]مرجع سابق، حسان عوض إبراهيم أبو عرقوب،– ص 18-20
[14] الشاطبي ، الموافقات في أصول الشريعة (٤/ ١٦٥-١٥٣)
[15] مرجع سابق، طاهر محمود،، ص178
[16] سورة الزمر، الآية 18
[17] سورة الزمر، الآية 55
[18] مرجع سابق، طاهر محمود،، ص178






اترك تعليقاً